Page 69 - web
P. 69

‫‪ISSUE No. 452‬‬        ‫المادُُة التاسعة في نظام حماية الطفل على أنه‪:‬‬
                     ‫«يحظُُر استغلال الطفل جنسًًّيا‪ ،‬أو تعريضه لأشكال‬
                     ‫الاستغلال الجنسي‪ ،‬أو المتاجرة به في الإجرام أو‬                                                 ‫‪ ‬تسعى التنظيمات‬
                                                                                                                   ‫الإرهابية والجماعات‬
                                                                ‫التسول»‪.‬‬                                         ‫المسلحة إلى استغلال‬
                     ‫كما نَ َّصت الماد�ة الثانية من نظام الاتجار‬                                                   ‫الأطفال وتجنيدهم‬
                     ‫بالأشخاص على أنه‪« :‬يحظر على أِِّي شخص أن يتاجر‬                                            ‫للاستفادة منهم في تنفيذ‬
                     ‫بأِِّي شخص‪ ،‬بأِِّي شكٍ ٍل من الأشكال‪ ،‬بما في ذلك‬                                             ‫مشروعاتها الإرهابية‬
                     ‫الإكراه‪ ،‬أو من خلال تهديده‪ ،‬أو الاحتيال عليه أو‬                                            ‫لقدرات الأطفال الكبيرة‬
                     ‫خداعه‪ ،‬أو عن طريق خطفه‪ ،‬أو أن يستغل الشخص‬                                                   ‫على اكتساب المهارات‬
                     ‫وظيفته أو نفوذه‪ ،‬أو إساءة استعمال سلطة ما‬                                                 ‫وتلِِّقي القواعد والمبادئ‬
                     ‫عليه‪ ،‬أو أن يستغل ضعف الشخص الذي يتاجر به‪،‬‬
                     ‫أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا‪ ،‬أو تلقيها لنيل موافقة‬                                               ‫دون اعتراض‬
                     ‫أوش اخلٍع ٍصملله‪ ،‬أسوي الطرخةدمعلةى آقخسرًًرا‪،‬م أنوأ الجتلسالوالعت»‪.‬داءوبالناًًجءنعسليى‪،‬‬
                     ‫ذلك فإن أََّي جماعة إرهابية تستخدم الأطفال أو‬
                     ‫تستغلهم أو تتجر بهم من أجل أنشطة جنسية أو‬
                     ‫مواد إباحية ُُتعُ ُّد مرتكبًًة للسلوك الإجرامي المكِِّون‬

                                     ‫لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال‪.‬‬
                     ‫وفي ظل ثورة التطورات الإلكترونية ظهرت‬
                     ‫ممارسات إجرامية عبر الفضاء الإلكتروني تنََّبه لها‬
                     ‫المنِّ ِظم السعودي‪ ،‬فنَ َّص في نظا ُُم مكافحة‬
                     ‫الجرائم المعلوماتية على تشديد العقوبة على كِ ِّل‬
                     ‫ََمن سََّولت له نفسه ممارسََة هذا السلوك الإجرامي‬
                     ‫في التغرير بالُُقَ َّصر و ََمن في حكمهم واستغلالهم‪.‬‬
                     ‫وتتمثل صور جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال‬
                     ‫عبر المواقع الإلكترونية عن طريق عرض مواََّد‬
                     ‫إباحية‪ ،‬واستغلالهم في عرض صور جنسية أو ذات‬
                     ‫طابع جنسي تمُُّس براءة الأطفال وتخدش حياءهم‬

                                            ‫وتشوه فكرهم وأخلاقهم‪.‬‬
                     ‫ونخلص مما سبق إلى أن التنظيمات الإرهابية‬
                     ‫والجماعات المسلحة لم تتورع من استغلال‬
                     ‫الأطفال في تنفيذ عملياتها الإرهابية والإجرامية‬
                     ‫الخبيثة‪ ،‬حتى وصل الأمر إلى استغلالهم جنسًًّيا‪،‬‬
                     ‫فاهتمت الجماعات الإرهابية بتجنيدهم ورَ َّكزت‬
                     ‫عليهم واستغلتهم أكبر استغلال؛ لبراءة هذه الفئة‬
                     ‫العمرية‪ ،‬ولبعدها عن دائرة الشك لدى السطات‬
                     ‫الأمنية‪ ،‬ولسهولة السيطرة على أدمغتهم‬

                        ‫وانصياعهم للأوامر وتنفيذ المخططات المميتة‪.‬‬

               ‫‪69‬‬
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74