Page 69 - web
P. 69
ISSUE No. 452 المادُُة التاسعة في نظام حماية الطفل على أنه:
«يحظُُر استغلال الطفل جنسًًّيا ،أو تعريضه لأشكال
الاستغلال الجنسي ،أو المتاجرة به في الإجرام أو تسعى التنظيمات
الإرهابية والجماعات
التسول». المسلحة إلى استغلال
كما نَ َّصت الماد�ة الثانية من نظام الاتجار الأطفال وتجنيدهم
بالأشخاص على أنه« :يحظر على أِِّي شخص أن يتاجر للاستفادة منهم في تنفيذ
بأِِّي شخص ،بأِِّي شكٍ ٍل من الأشكال ،بما في ذلك مشروعاتها الإرهابية
الإكراه ،أو من خلال تهديده ،أو الاحتيال عليه أو لقدرات الأطفال الكبيرة
خداعه ،أو عن طريق خطفه ،أو أن يستغل الشخص على اكتساب المهارات
وظيفته أو نفوذه ،أو إساءة استعمال سلطة ما وتلِِّقي القواعد والمبادئ
عليه ،أو أن يستغل ضعف الشخص الذي يتاجر به،
أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا ،أو تلقيها لنيل موافقة دون اعتراض
أوش اخلٍع ٍصملله ،أسوي الطرخةدمعلةى آقخسرًًرا،م أنوأ الجتلسالوالعت».داءوبالناًًجءنعسليى،
ذلك فإن أََّي جماعة إرهابية تستخدم الأطفال أو
تستغلهم أو تتجر بهم من أجل أنشطة جنسية أو
مواد إباحية ُُتعُ ُّد مرتكبًًة للسلوك الإجرامي المكِِّون
لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.
وفي ظل ثورة التطورات الإلكترونية ظهرت
ممارسات إجرامية عبر الفضاء الإلكتروني تنََّبه لها
المنِّ ِظم السعودي ،فنَ َّص في نظا ُُم مكافحة
الجرائم المعلوماتية على تشديد العقوبة على كِ ِّل
ََمن سََّولت له نفسه ممارسََة هذا السلوك الإجرامي
في التغرير بالُُقَ َّصر و ََمن في حكمهم واستغلالهم.
وتتمثل صور جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال
عبر المواقع الإلكترونية عن طريق عرض مواََّد
إباحية ،واستغلالهم في عرض صور جنسية أو ذات
طابع جنسي تمُُّس براءة الأطفال وتخدش حياءهم
وتشوه فكرهم وأخلاقهم.
ونخلص مما سبق إلى أن التنظيمات الإرهابية
والجماعات المسلحة لم تتورع من استغلال
الأطفال في تنفيذ عملياتها الإرهابية والإجرامية
الخبيثة ،حتى وصل الأمر إلى استغلالهم جنسًًّيا،
فاهتمت الجماعات الإرهابية بتجنيدهم ورَ َّكزت
عليهم واستغلتهم أكبر استغلال؛ لبراءة هذه الفئة
العمرية ،ولبعدها عن دائرة الشك لدى السطات
الأمنية ،ولسهولة السيطرة على أدمغتهم
وانصياعهم للأوامر وتنفيذ المخططات المميتة.
69